قسم الحقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم الحقوق by Subject "الأسرة"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item الحماية الجنائية للقصر في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2008) عبابسة, محمد; مالكي, محمد الأخضرينشغل الكثير منا بكيفية إحداث التغيير في مجتمعنا، حتى يستطيع أن يواكب التغييرات المعاصرة في العالم، وان يعبر دائرة التخلف إلى رحاب التقدم. وإذا كانت وسيلتنا الأولى هي إعداد الإنسان القادر على مواجهة التحديات لصنع المستقبل الأفضل، فالواقع أن الأطفال هم الحقل الخصب الذي لا تضيع فيه الجهود سدى، بل يمكن أن يعطي أروع الثمار إذا تعهد ناه بالرعاية، ومن البديهي أن ذلك لن يتحقق إلا بتوافر الظروف الاجتماعية والنفسية والتعليمية القادرة على تشكيلهم، والحماية اللازمة لهم من كل أشكال الإهمال وسوء المعاملة. إن ظاهرة سوء معاملة القصر، والاعتداء على حقوقهم، ظاهرة لها ماض طويل، فهي ظاهرة قديمة جديدة، ولكنها صارت تلقى اهتماما مجتمعيا متزايدا خاصة في العقود الثلاثة الماضية ارتباطا بتنامي الاهتمام بحقوق الطفل وإقرار هذه الحقوق في وثائق دولية وتشريعات قانونية. غير أنه يخطأ من يعتقد أن حماية القصر ورعايتهم وليدة العصر الحديث، ذلك أن الاهتمام بحماية القصر، قد بدأ مع وجود الإنسان، بحكم الغريزة الطبيعية عند الإنسان. وإذا كانت القوانين الحديثة والمجتمع الدولي قد جعل حماية الطفولة أولى أولوياته أملا في مستقبل أفضل وعالم أسعد، فان القوانين القديمة لم يفتها ذلك. كما اهتمت الأديان السماوية وخاصة الإسلام بحماية القصر، وتميز ذلك بالاهتمام بحقوق الطفل من قبل أن يولد، وقبل أن يكون جنينا في بطن أمه، عندما أرشد الزوجين إلى حسن الاختيار، كما تميزت بفكرة وجوبية الحماية على الوالدين ثم المجتمع ثم الدولة. غير أن هذه الحماية التي تكفلها الديانات والأعراف والقوانين تبقى عقيمة، ولا تؤتي ثمارها، إذا لم تدعم بجزاءات تردع كل شخص تسول له نفسه المساس بهذه الحقوق، وهذه الحماية تسمى الحماية الجنائية التي تعتبر أحد أهم أنواع الحماية القانونية، وأهمها قاطبة وأخطرها أثرا على كيان الإنسان وحرياته، ووسيلتها القانون الجنائي، الذي تنفرد قواعده ونصوصه تارة بتحقيق هذه الحماية، وقد يشترك معها في ذلك فرع آخر من فروع القانون. فوظيفة القانون الجنائي هو حماية قيم ومصالح وحقوق بلغت درجة من الأهمية، مما يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في فروع القانون الأخرى. لذلك كان لزاما على المشرع الجنائي أن يتدخل لحماية حقوق القصر، من خلال إقرار نصوص خاصة للعقاب على الأفعال التي تضر بالقصر،أو تهدد أمنهم، أو تعرض حياتهم وسلامة جسمهم أو أخلاقهم للخطر. لقد أورد المشرع الجنائي الجزائري تسميتين للطفل المجني عليه في الجريمة فتارة يعبر عنه بلفظ طفل كما في نص المادة 327 من قانون العقوبات، وفي أحيان كثيرة يعبر عنه بلفظ القاصر كما في المادة 493 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 334 من قانون العقوبات. لم يحدد المشرع الجنائي الجزائري سن القاصر الذي نحن بصدد توفير الحماية الجنائية له تحديدا دقيقا، فتارة يمدد سن القاصر إلى 19 سنة كما في جريمة التحريض على الفسق والفجور المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات، وتارة يقلص هذه السن إلى 16 سنة كما في جريمة الفعل المخل بالحياء بغير عنف المنصوص عليها في المادة 334 من قانون العقوبات، وأحيانا يترك تقدير سن القاصر إلى الشريعة العامة ( القانون المدني )، وتارة أخرى قانون الأسرة كما هو الحال في جريمة الامتناع عن تسليم قاصر لمن قضي في شأن حضانته.