قسم الحقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم الحقوق by Subject "الأدلة الجزائية"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة الجزائية في القانون الوضعي(جامعة أم البواقي, 2010) دكدوك, هدى; مالكي, محمد الأخضرإذا كان القضاة بشر و كانت الفوارق بين البشر و ملكاتهم الذهنية و العقلية و الفكرية موجودة، وإذا كان الخطأ من سمات البشر، فكيف تنمح لهم سلطة في تقدير الأدلة، و كيف لهم أن يمارسوا سلطتهم بطريقة موضوعية وذلك من خلال أحكام عادلة تكون عنوانا للحقيقة ؟ حاولنا من خلال هذا البحث أن نجيب على هاته الإشكالية و نبين أن للقاضي ضوابط تضبطه في مجال تقدير الأدلة الجزائية و تجذبه إلى حد كبير نحو الموضوعية و إثبات الحقيقة، و اتبعنا في ذلك خطة قسمناها إلى فصلين كبيرين، حيث عنونا الفصل الأول بعنوان " المفاهيم العامة للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي " و قد حوى هذا الفصل ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول " ماهية السلطة التقديرية للقاضي الجزائي " حيث أوردنا فيه المعنى اللغوي والاصطلاحي و القانوني للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي، وكان ذلك في مطلب مستقل لننتقل إلى مطلب ثان و نوضح من خلاله نطاق السلطة التقديرية للقاضي الجزائي من حيث محلها و من حيث مراحل الدعوى الجزائية و كذا من حيث أنواع المحاكمات. فتبين من خلال الدراسة أن محل السلطة التقديرية للقاضي الجزائي هو الدليل الجنائي، و قد حاولنا التعرض لمختلف تعريفاته القانونية و اللغوية فوجدنا أنه الوسيلة القانونية التي يعول عليها القاضي في الإثبات الجنائي، كما فرقنا بينه و بين ما قد يتداخل معه من المفاهيم كالقرينة والاستدلال، أيضا فقد وضحت الدراسة أن القاضي الجزائي يتمتع بسلطته التقديرية للأدلة في المجال الجزائي في كل مراحل الدعوى الجزائية و كذا أمام كل أنواع المحاكمات الجزائية، و ختمنا هذا المبحث بمطلب أخير تناولنا فيه " مبررات منح السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في مجال الأدلة الجزائية " و الذي يرجع بصفة أساسية إلى كون الجريمة حدث ماض لا يمكن إستحضاره و تكونها من ركنين أحدهما نفسي مضمر يصعب إثباته. لننتقل إلى مبحث ثان يتضمنه الفصل الأول و عنوناه بعنوان " المبادئ التي تحكم سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة " ،و قد انطوى هذا المبحث على مطلبين، حيث حاولنا من خلال المطلب الأول إبراز الضوابط العامة التي تحكم سلطة القاضي الجزائي بصفة عامة و لعل أول ضابط هو حياد القاضي و نزاهته، و هو ما تستوجبه العدالة و تحقيقها، أما الضابط الثاني فكان تسبيب الأحكام و ذلك لما يمثله هذا الأخير من تجنب للتعسف في الأحكام، و الظلم و مجافاة العدالة، عن طريق ما يحققه التسبيب من تسهيل لعملية الرقابة القضائية أما الضابط الثالث فقد كان خصائص المرافعات الجزائية من علنية، وشفوية وتدوين للأحكام وغيرها من الخصائص التي تتميز بها المرافعات الجزائية، والتي تعد بمثابة ضمانات للمحاكمة العادلة النزيهة. و في مطلب ثان تعرضنا لمبدأ خاص تختص به عملية الإثبات الجنائي و يحكم سلطة القاضي الجزائي في تقديره للأدلة و هو مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، و مضمون المبدأ هو أن القاضي حر في أن يستمد قناعته من أي مصدر يطمأن إليه، على أن يكون هذا الإقتناع منطقي، و هي مسألة موضوعية لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض، كما تعرضنا للإنتقادات الموجهة لهذا المبدأ كالنسبية و الذاتية، و أتبعناها بما يحكم المبدأ من قيود مقسمة إلى قسم خاص بالقيود الواردة على الدليل، وقسم خاص بالقيود الواردة على القاضي الجزائي كإفصاحه عن مؤدى الأدلة، وبناء اقتناعه على الجزم و اليقين، و عدم جواز حكمه بعلمه الشخصي، وهي شروط وضوابط مرتبطة ببعضها البعض و أي اختلال فيها يؤدي إلى اختلال المبدأ ويحول دون تحقيقه لأهدافه المرجوة من تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، و أما أخيرا فقد ختمنا هذا المطلب بالإستثناءات الواردة على هذا المبدأ و التي لا يمكن معها تطبيقه و هي ثلاث إستثناءات تمثلت في المحاضر ذات الحجية، و إثبات جريمة الخيانة الزوجية، و إثبات المسائل غير الجنائية، و قد أنهينا هذا الفصل بمبحث ثالث تعرضنا فيه إلى أهم مظاهر ممارسة القاضي الجزائي لسلطته في تقدير الأدلة الجزائية وهما مظهرين إثنين حاولنا إبرازهما من خلال مطلبين فكان المطلب الأول بعنوان سلطة القاضي الجزائي في تقدير مشروعية الدليل و تناولنا من خلاله تقدير القاضي الجزائي لمشروعية الدليل التي لا تتأتى إلا من خلال مشروعية إجراءات الحصول عليه، أما المطلب الثاني فكان بعنوان : تحديد القاضي لقيمة الدليل عند الشك فيه وقد تناولنا من خلاله قرينة البراءة التي يتمتع بها كل الأشخاص أمام القانون و أتبعناها بوجوب تفسير أي شك لصالح المتهم. لننتقل إلى الفصل الثاني من البحث و الذي تعرضنا فيه لدراسة سلطة القاضي الجزائي التقديرية من الناحية العملية التطبيقية، و قد قسمناه إلى مباحث ثلاث حيث رصدنا في المبحث الأول سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة القولية من شهادة و اعتراف حيث فصلّنا في تعريفهما من الناحيتين اللغوية والقانونية كما أتبعناها بالتعرض لشروطهما و ختمنا ذلك بتقدير القاضي الجزائي لهما وسلطته في ذلك، كما تعرضنا أيضا لأهم إشكالاتهما. فتوضح من خلال كل هذا أنهما المجال الخصب لإعمال سلطة القاضي الجزائي في التقدير. لنعرج إلى مبحث ثان و نبين من خلاله سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة الموضوعية و قد تضمن ثلاث مطالب حيث تعلق المطلب الأول بالمحررات كدليل من أدلة الإثبات الجزائي و قد تمخض عن الدراسة أنها تفتقد لحجيتها المعترف بها في المجال المدني لتصبح كغيرها من الأدلة الجزائية الأخرى الخاضعة إلى تقدير القاضي الجزائي و تقييمه. أما المطلب الثاني فقد تناول الخبرة كدليل من الأدلة الجزائية بدءا بتعريفها و أهم قواعدها وأحكامها لينتهي بتقدير القاضي الجزائي لها حيث تبين أن الخبرة خاضعة لسلطة القاضي الجزائي في التقدير شانها شأن أدلة الإثبات الجزائي الأخرى، فللقاضي الجزائي أن يأخذ بها كما له أن يطحرها أو يجزئها لننتقل إلى مطلب ثالث تحت عنوان القرائن و قد تناولنا فيه تعريف القرائن من الناحيتين القانونية و اللغوية، كما تعرضنا إلى حجية القرائن، لننتهي أخيرا إلى أن القاضي الجزائي حر في تقدير القرائن، إذ أن له أن يستخلص النتائج من المقدمات بحسب ما ارتسمت في وجدانه صورة لواقعة بطريق الإستنتاج و الإستقراء، و كافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليم متسقا مع حكم العقل و المنطق، لنختم هاته الدراسة بمبحث ثالث تضمن الرقابة على القاضي الجزائي في ممارسة سلطته التقديرية للأدلة الجزائية و كان ذلك من خلال ثلاث مطالب جاء المطلب الأول بعنوان : ماهية الرقابة على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة الجزائية، و قد تضمن هذا المطلب تعريفا للرقابة و كذا أهميتها لننتقل إلى مطلب ثان الذي عرضنا من خلاله المواقف الفقهية من الرقابة على معقولية القناعة القضائية بين مؤيد و معارض، ثم ختمنا هذا المبحث بمطلب ثالث بيّنا فيه أهم مجالات الرقابة على سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة الجزائية و قد تبين من خلال هذا المطلب أن القاضي بشر قد تؤثر فيه أهوائه وميولاته، كما أن الخطأ في البشر صفة لا يمكن إنكارها كما لا نحتاج إلى إثباتها، كما أن التعسف قد يشوب الكثير من الأحكام القضائية، الشيء الذي أدى بالمشرع إلى وضع ضابط و هو الرقابة على الأحكام القضائية وذلك لمنع كل ظلم و تعسف و خطأ و عدم الموضوعية في الأحكام لأنها تحول دون تحقيق العدل و العدالة وهو أسمى هدف تنشده الإنسانية جمعاء لا القضاء فحسب. و أخيرا حاولنا وضع خاتمة كانت في شكل فقرات تضمنت تقييم علمي للبحث و ختمنا ذلك بعدة توصيات.