قسم الحقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم الحقوق by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 99
Results Per Page
Sort Options
Item Item Item Item التعبير عن الإرادة في القانون المدني الجزائري(جامعة عنابة, 1990) مرامرية, حمة; السعدي, محمد صبريدون ملخصItem نظرية الظروف الإستثنائية في النظام القانوني الجزائري(جامعة عنابة, 1990) تقيدة, عبد الرحمان; نوري, مرزة جعفريدون ملخصItem المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وتطبيقاتها في التشريع الجنائي الجزائري(جامعة أم البواقي, 2007) جبلي, محمد; طاشور, عبد الحفيظلقد ارتبطت المسؤولية الجنائية منذ فجر التاريخ بوجود الإنسان على وجه الخليقة وتطورت أوصافها وأشكالها بتطور حياة البشر وعلاقاتهم ، حتى أنه يمكن القول أن تطور المجتمع وما يصاحبه من تطور اجتماعي و اقتصادي و فكري ينعكس أثره على تطور المسؤولية ، كل ذلك بالموازاة مع ظهور الجريمة باعتبارها إحدى صور إفرازات المجتمع و ما يعتريه من تجاذب بين مصالح الأفراد . وعلى النحو السابق ، فقد كانت المسؤولية الجنائية في أول عصر ظهورها مسؤولية مادية بحتة لا مكان لمفهوم الخطأ فيها ، فكان الإنسان يسأل عن أفعاله باعتباره مصدرا للضرر بغض النظر عما إذا كان فعله مقصودا أم غير مقصود، وسواء كان مدركا لفعله أو غير مدرك له، و سواء كان حرا في ارتكابه أو مكرها، فلم يكن يولى اهتمام لصفات الفاعل الشخصية فلا مجال للتمييز بين عاقل و مجنون و بين صغير أو كبير، حيوان أو إنسان، بل طالت حتى النبات و الأشياء الجامدة، فالفعل و الضرر و إسناده إلى مصدره كان أساس المسؤولية التي هي لذلك مسؤولية موضوعية بكل المقاييس . ثم وفي مرحلة أخرى و نتيجة التأثر بعديد العوامل ـ انحسر مفهوم المسؤولية الموضوعية و بدأت فكرة الخطأ تتبلور شيئا فشيئا، ساهم في هذا ظهور الدولة التي حملت على عاتقها إقامة العدالة و تحمل عن المجني عليه عبء رد الاعتداء، كما تنفرد لوحدها بالاقتصاص من الجاني، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه ظهور الدين و تأثيره على هذه المفاهيم الاجتماعية فضلا عن الدور الذي لعبته المدارس الوضعية و ما طرحته من أفكار ، إثر ذلك ظهرت مفاهيـم جديدة للمسؤولية، فانزاحت المسؤولية الجماعية الظالمة لتحل محلها المسؤولية الفردية العادلة، ليترسخ بعد ذلك مع نهاية القرن التاسع عشر (19) مبدأ شخصية العقاب كأهم مبادئ المسؤولية الجنائية في الوقت الحاضر و كذلك بفردية العقوبة و أن المسؤولية أصبحت مبنية أساسا على الأهلية والخطأ ، وحتى هذا الوقت كان ـالشخص الطبيعي وحده مناط هذه المسؤولية . و في هذه الأثناء كانت الثورة الصناعية و ما حصل من تطور في علاقات العمل و علاقات أرباب العمل بالعمال و في تسيير الآلة و في الإنتاج، و مع ظهور شركات التأمين و ازدياد الحرص و الاهتمام المتزايد بتعويض الشخص المتضرر عن كل ضرر أصابه سببه له الإنسان أو الحيوان أو الشيء، تبلور مفهوم المسؤولية المدنية لتصبح قائمة على ضمان المخاطر، إثر ذلك أصبح الخطأ يفترض افتراضا كلما تعذرت البينة عليه، و أصبح يستنتج من طبيعة الفعل و نتائجه، و نتيجة كل ذلك ظهرت المسؤولية المدنية دون خطأ أو المادية، كما ظهرت المسؤولية المدنية عن فعل الغير و الناتجة إما عن تقصير أو إهمال في الرقابة أو الإدارة أو التسيير. وفي تطور لاحق، وبغية حماية الأفراد عما لحقهم من أضرار و حمل الآخرين على الدقة و الاحتراز في رقابة ما كان تحت سلطتهم و تبعيتهم وإدارتهم، وحملهم على احترام ما على عاتقهم من موجبات، ظهرت ضرورة قرنها بعقوبات جزائية كوسيلة للوقاية من مخالفاتها وكردع للمخالفين خصوصا مع صعوبة اثباث النية الإجرامية فيها. ولقد تأثر الفقه والاجتهاد القضائيين في المجال الجنائي بالمفاهيم الحديثة للمسؤولية المدنية، وكان لابد لها من أساس وجدته في مفهومي المسؤولية الجنائية دون خطا و المسؤولية الجنائية عن فعل الغير. ثم وباتساع مفهوم المسؤولية الجنائية، وخروج النشاطات عن نطاق الفرد الواحد إلى يد مجموعة من المصالح المجسدة في تكتلات بشرية ومالية على ما يعرف في القانون المدني بالأشخاص والهيئات المعنوية وقيامها بنشاطات خلفت أضرارا تفوق أحيانا ما قد يسببه الفرد وحيدا، ظهرت ضرورة مساء لتها جنائيا فظهر ما عرف بإقرار المسؤولية الجنائية للهيئات المعنوية . والأشخاص المعنوية، على النحو المطروق آنفا ، تشكل فعلا حقيقة واقعية تشغل حيزا كبيرا في الفكر القانوني في نواحيه الفقهية و الفلسفية وفي نواحيه التشريعية، فنجدها تتمتع كالأشخاص الطبيعيين بأحكام تحدد وجودها و انتهاءها و أخرى تتعلق بأهليتها و الآثار المترتبة على ذلك، وأن لها مقومات للوجود تمكنها من ممارسة النشاطات و المشاركة في الحياة الاجتماعية و التأثير فيها سلبا و إيجابا، حيث لها اسم و موطن و ذمة مالية و جنسية تميزها. كما نجدها تشغل حيزا معتبرا في المنظومة القانونية، حيث رصدت لها نصوص تضبط وجودها و تحدد لها مسارها و تلزمها بالخضوع لها، وتحملها تبعات مخالفتها، فاستقر بذلك في القانون إمكان مساءلتها مدنيا و إداريا وأن لها المقومات المتطلبة لذلك.كما رصدت لها مجموعة من النصوص بهدف حمايتها و الحيلولة دون التعدي عليها، فيجوز لها أن تدعي مدنيا عند حصول اعتداء على حقوقها المكفولة، بل و أكثر من ذلك يجوز لها الادعاء جنائيا في الحالات التي تكون فيها ضحية مجني عليها، فلها بذلك فضلا عن سلوك الطريق المدني أن تلجا إلى الطرق الجنائية لحماية حقوقها المعتدى عليها و هو متعارف عليه و مستقر في الفقه و التشريع وما هذا إلا تجسيد للميزة التي يتمتع بها الشخص المعنوي و أشرنا لها سابقا و هي تمتعه بحق التقاضي. هذه المكانة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الكيانات و الخطورة التي تشكلها ، هي التي دفعت العديد من الفقهاء إلى القول أنه من غير السوي إقرار صلاحية الأشخاص المعنوية لأن تكون طرفا إيجابيا و سلبيا في علاقات القانون المدني في حين لا تصلح إلا أن تكون طرفا سلبيا في علاقات القانون الجنائي على الرغم من أن الشخص في الحالتين واحد، كما أن الأساس المعتمد في إقرار المسؤوليتين واحد، و أن ماهية و طبيعة الشخص المعنوي على النحو الذي رأيناه لا تأبى متابعته بوصفه جانيا ، لذلك ظهر التفكير في مدى إمكان مد رواق المسؤولية الجنائية لتطال الأشخاص المعنوية إلى جانب الأشخاص الطبيعيين . وعلى خلاف مسؤولية الشخص المعنوي المدنية التي كانت موضع اتفاق ، فإن مسؤوليته الجنائية كانت مثار جدل فقهي و تشريعي كبير ، وظهر في هذا الصدد اتجاهان ، أحدهما معارض و آخر مؤيد . فالاتجاه المعارض يرى أن هذا النوع من المسؤولية يتنافى و المبادئ المستقرة في التشريعات العقابية ، فمن جهة فإن طبيعة الشخص المعنوي تتنافى وقواعد المسؤولية الجنائية انطلاقا من ضابط الأهلية و الإسناد و التي تستلزم لإقرار المسؤولية وجوب توافر عناصر الإرادة في الوعي و الإدراك ، والتي يفتقر إليها الشخص المعنوي ، ومن جهة أخرى فما الطائل من إقرار هذا النوع من المسؤولية طالما لا تحقق الأغراض المبتغاة منها ، و على العموم فإن الحجج التي اعتمدها أنصار هذا الاتجاه تتمثل في : ـ أن الشخصية المعنوية هي محض افتراض أو مجاز قانوني ويترتب على ذلك عدم إمكانية مساءلته جنائياً لأنه ليس بإنسان له إرادة مستقلة واختيار. ـ تعلق جود وأهلية الشخص المعنوي بالغاية التي نشأ من أجلها فإذا ارتكب جريمة يكون قد جافى الغاية التي انشأ من أجلها وبالتالي تسقط عن الشخصية المعنوية. ـ أن مساءلة الشخص المعنوي يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة حيث إن توقع العقوبة عليه ستتبع بالضرورة امتداد أثارها للأشخاص الطبيعيين المكونين له ـ بحكم طبيعة وأهداف عقوبات الإعدام والحبس لا يتصور أن تطال شخصاً معنوياً لتعارض مع طبيعة واستحالة توقيعها عليه ذلك انعدام الردع والإصلاح. أما الاتجاه المؤيد فيرد على الحجج المقدمة من قبل أنصار الاتجاه الأول تبعا ، ويردها الواحدة تلوى الأخرى ، ويرى أنه و كما أمكن مساءلة الأشخاص المعنوية مدنيا فمن الممكن مساءلتها جنائيا ، فما المانع طالما أن موضوع و مناط المسؤولية في الحالتين واحد ، كما يضيف أنصار هذا الاتجاه مجموعة من العوامل و الدوافع النظرية و العملية التي تؤيد بل و تستدعي ضرورة إقرار هذا النوع من المسؤولية . و الحق أن هذا الاتجاه الأخير هو الأرجح فيما ذهب إليه و نجح في تأصيل هذه المسؤولية و تأسيسها وكانت حججه منطقية و مقبولة إلى حد كبير، ولا أدل على ذلك إلا الحركة المتزايدة للتشريعات العالمية في مختلف الأنظمة الأنجلوسكسونية(على رأسها التشريع البريطاني) وكذا الفرانكفونية ( و على رأسها التشريع الفرنسي ) و كذا الأنظمة العربية التي تسير في فلكهــا (ومنها التشريع الجزائري الذي تشيع إلى ما ذهب إليه المشرع الفرنسي) و جنوحها جميعا نحو إقرار هذه المسؤولية و الأخذ بها في نطاق أنظمتها الجنائية كقاعدة عامة بعد أن كانت ترفضها في مجملها أو على الأقل تقررها استثناءا في مجال ضيق كالجرائم الاقتصادية و الإدارية ، هذا الجنوح قابله في الجهة الأخرى تقلص و تراجع في عدد التشريعات التي تنكر هذا الاتجاه أو التي تقرره في نطاق ضيق . وعليه فإن مبدأ المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لقي قبولا صريحا في ميدان القانون العام وأنها لم تعد تتعارض مع الأسس التي ترتكز عليها المسؤولية الجنائية، وإن مجال إقرارها لم يبق محصورا كما كان سائدا في السابق في أغلب التشريعات التي كانت تقررها في مجال الجرائم الاقتصادية أو بالأحرى في ميدان قانون العقوبات الاقتصادي الخاص بالشركات والمؤسسات، بل أصبح يطال غالب أنواع الجرائم ومعظم أنواع الأشخاص المعنوية، كما أن قاعدة مساءلة الأشخاص المعنوية كما هي معروفة في القوانين الداخلية فهي معروفة كذلك في مجال القانون الجنائي الدولي بصدد مساءلة المجموعات و المنظمات و الهيئات الدولية فيما ترتكبه من أفعال تعتبر جرائم في نظر القانون الجنائي الدولي . ولقد كانت ثمرة هذا الاتجاه الفقهي و التشريعي المقرر لمسؤولية الأشخاص المعنوية جنائيا ، بأن أصبحت هذه النظرية أكثر تجسيدا و أكثر تكاملا في جوانبها المختلفة ، شأنها شأن المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين . فمن الناحية الموضوعية أصبحت الأشخاص المعنوية تسأل عن عدد لا بأس به من الجرائم ، بل لنقل عن كل الجرائم التي تتفق وطبيعتها إعمالا لمبادئ شرعية الجرائم و العقوبات، و أصبحت تساءل عنها بصفتها فاعلا أو شريكا ، كما تنطبق عليها كذلك أحكام الشروع و المحاولة و مختلف القواعد المتعارف عليها في القسمين العام و الخاص من فانون العقوبات ، كتطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان و المكان وكذا أركان الجرائم وشروطها المختلفة . ومن مجموع النصوص القانونية ، في التشريعات المختلفة التي تبنت هذه النظرية يمكننا القول أن شروط قيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية تنحصر في أربع شروط هي : - أن تكون الأشخاص المعنوية ممن يمكن مساءلتها جنائيا. - أن تكون الجريمة ممن يمكن مساءلة الأشخاص المعنوية عنها. - وجوب وقوع الجريمة من شخص له حق التعبير عن إرادة الشخص المعنوي. - ضرورة ارتكاب الجريمة باسم ولحساب الشخص المعنوي. أما من الناحية الإجرائية ، و إعمالا لمبادئ الشرعية الإجرائية ، فقد رصدت لها مجموعة من الإجراءات التي تتفق و طبيعة هذا المجرم الجديد ، فتنطبق عليها كقاعدة عامة كافة القواعد الإجرائية المتعلقة بالمتابعة و التحقيق والمحاكمة المعروفة في مجال متابعة الأشخاص الطبيعيين ،فتطبق على الأشخاص المعنوية الإجراءات المتعلقة بتحريك ومباشرة الدعوى العمومية في مواجهتها،والدعوى المدنية المرتبطة بها، والقيود المطبقة عليها والجهات المختصة بها، وكذا أجال تحريك الدعوى وانقضائها، وسلطات وصلاحيات أجهزة النيابة العامة فيها. كما تطبق عليها القواعد المتعلقة بالتحقيق الابتدائي، من حيث طرق افتتاحه، واتصال قاضي التحقيق به، والسلطات المخولة له والقيود التي ترد عليها، والأوامر التي يصدرها، وحالات بطلانها وطرق الطعن فيها والجهات المختصة بالطعن والآجال الممنوحة لذلك والآثار المترتبة عليها، وأجه التصرف في الملف والمرتبطة بطبيعة الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة أومخالفة،كما تخضع للقواعد الخاصة بإجراءات المحاكمة، من حيث الجهات المختصة بها ودرجاتها وتشكيلاتها والأحكام التي تصدرها وشروط صحتها وبطلانها، والطرق العادية وغير العادية المتاحة للطعن فيها وطرق النطق بها والإجراءات المتعلقة بتنفيذها، كل ذلك في النطاق الذي يكون مقبولا منطقا وقانونا، ويتماشى وطبيعة الشخص المعنوي. و لمواجهة الحالات التي تصطدم فيها هذه الإجراءات مع طبيعة الشخص المعنوي فقد وضعت لها التشريعات حلولا مختلفة ، نذكر منها مثلا ، ما يتعلق بتمثيل الأشخاص المعنوية أثناء التحقيق و المحاكمة في الحالات التي يتابع فيها هذا الممثل إلى جانب الشخص المعنوي أو الحالات التي لايوجد فيها هذا الممثل كما في حالة وفاته أو فراره . و من الناحية العقابية ، وإعمالا لأحكام الشرعية الجزائية فالشخص المعنوي متى تقررت في حقه المسؤولية الجنائية ، يخضع لمجموعة من العقوبات المختلفة و المتنوعة بعضها يمس بوجوده و البعض بذمته المالية و بعضها الآخر تمس باعتباره ، وكذا مجموعة من التدابير العينية ، كل ذلك للحد من خطورته الإجرامية ، كما أن هذه العقوبات من شأنها أن تحقق في مواجهته الأغراض المبتغاة منها وفق معطيات علم العقاب من تحقيق الردع و الإصلاح و تحقيق العدالة كأغراض بعيدة و كذا الحد من الجرائم التي يرتكبها كغرض قريب ، كما تنطبق عليه الأحكام التي تلحق العقوبة فتمس بها وجودا و مقدارا . و هكذا أصبحت أحكام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية أكثر اكتمالا ووضوحا و أن الاجتهاد و الاختلاف لم يبق دائرا حول إمكان إقرار هذه المسؤولية و إنما مجال الاختلاف متاح فيما يتعلق بشروط هذه المسؤولية و نطاقها .Item التشريع بأوامر وأثره على السلطة التشريعية في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) السعدي, ساكري; بريكي, لحبيبعمدت الدساتير الجزائرية إلى ترسيخ آلية التشريع بأوامر عبر مراحلها المختلفة-باستثناء دستور1989- وإن تباينت في كيفيات تناولها من دستور لآخر. ورغم أنها شكلت أداة إنقاذ في الظروف الاستثنائية إلا أن إفراط رئيس الجمهورية في استعمالها والركون إليها، أفضى إلى حدوث تهديد حقيقي للسلطة التشريعية ولاستقلالها بالعملين التشريعي والرقابي. ويتبين ذلك جليا من خلال مظهر تحييدها في مجال التشريع المالي الذي هيمن عليه رئيس الجمهورية بأوامره المالية،وكذا مظهر التطبيق الشكلي لمبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية ، وإن كان التعديل الأخير لدستور1996 قد سعى إلى تشخيص السلطة أكثر عن طريق التراجع عن ثنائية الجهاز التنفيذي بإقرار نظام الوزير الأول ؛ هذا الأخير الذي يعد منسقا ومنفذا لبرنامج الرئيس لا برنامجه الخاص. الأمر الذي يجعل من البرلمان مجرد غرفة تسجيل ومشورة تابع للسلطة التنفيذية لاسيما وقد قلمت صور الرقابة على الأوامر التشريعية؛ فهي تعاني الهزال والهشاشة وقلة الفعالية إن لم نقل انعدامها. وفي الأخير فإن عقلنة استعمال هذه السلطة (الأوامر) و تسييجها بضوابط وضمانات قانونية صارمة لكفيل بأن يجعل منها وسيلة ناجعة لمواجهة وطأة الأزمات وفترات غيبة البرلمانات- وهذه بعض مبررات نشأتها التاريخية الأولى- وتركها دون ذلك سيولد حتما مخاطر ابتلاع المِِؤسسة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية بسلبها لمجالات اختصاصاتها الدستورية.Item طرق العلاج العقابي للمحكوم عليهم(جامعة أم البواقي, 2008) شرف الدين, وردة; طاشور, عبد الحفيظطرق العلاج العقابي للمحكوم عليهم، هي إحدى الأساليب العلمية الحديثة في مكافحة الجريمة، عن طريق إعادة تأهيل وإصلاح السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. هذه الطرق متعددة في البيئة المغلقة، وتتمثل أساسا في: العمل العقابي، التعليم، التهذيب، الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية. ولكن بالرغم من تنوع هذه الطرق وتطورها، إلا أن الوسط المغلق الذي يتم فيه تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، لا يسمح في بعض الأحوال بتحقيق أهداف تلك الطرق في تأهيل النزلاء، نظرا لما ينطوي عليه من آثار سلبية متعددة نفسية، عضوية، اقتصادية، اجتماعية، تزايد معدلات العود إلى الجريمة، وتكدس السجون. الأمر الذي دفع التشريعات الدولية والوطنية إلى قصره على عدد محدود من الأفراد الخطرين حقيقة، على أن تحل لباقي المجرمين عقوبات مقيد للحرية فقط وليست سالبة لها، أي ما يسمى بطرق العلاج العقابي في البيئة المفتوحة، مثل: نظام الإفراج الشرطي، البارول، العمل خارج السجون، شبه الحرية، المؤسسات العقابية المفتوحة، الإختبار القضائي، وقف تنفيذ العقوبة، وضع الجاني تحت المراقبة، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم.Item الإضراب في الوظيف العمومي(جامعة أم البواقي, 2008) بركاني, شوقي; مانع, عبد الناصرإن مبدأالسير بانتظام واطراد من المبادئ الأساسية التي تحكم في سير المرافق العامة ، التي يتوقف عليه إلى حد كبير تسيير شؤون الأفراد الحياتية من جهة ،والشؤون العامة للدولة من جهة أخرى ، ويعني هذا المبدأ استمرار النشاط الذي يقوم به المرفق العام وانتظامه دون توقف أو انقطاع ، ومن اليسير أن نتصور مدى الارتباك في الحياة العامة الذي ينجم عن توقف مرفق من هذه المرافق العامة عن العمل ولو لمدة قصيرة ، وقد اسقر الفقه والقضاء الإداريين على أهمية وضرورة هذا المبدأ ، كما تدخل المشرع في كثير من الأحيان لضمان تطبيقه ومنع كل ما يعرقل احترامه ، حيث ترتب عن تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج منها : تحريم الإضراب ، تنظيم اسقالة الموظفين ، عدم الحجز على أموال المرافق ، الإعتداد بنظرية الموظف الفعلي.Item النظام القانوني للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) بن رموقة, سمية; بوضياف, عماردون ملخصItem بطلان إجراءات التحري(جامعة أم البواقي, 2008) معمري, عبد الرشيد; مالكي, محمد الأخضرتهتم هذه الدراسة يإلقاء الضوء على بطلان الإجراءات بصفة عامة وعلى بطلان إجراءات التحري في التشريع الجزائري بصفة خاصة . في نطاق النظرة العامة لبطلان الإجراءات ، تتناول هذه الدراسة الأحكام العامة لبطلان الإجراءات الجزائية ، وموقف التشريعات والفقه والقضاء من بطلان إجراءات التحري وتوضيح الطبيعة القانونية للتحريات ، وتمييزها عن ما يشاهبها من إجراءات و إبراز الجهات القضائية التي يجوز التمسك أمامها ببطلان هذه الإجراءات والآثار القانونية المترتبة عن التمسك بالبطلان. وفي نطاق النظرة الخاصة ببطلان إجراءات التحري توضح هذه الدراسة مختلف إجراءات التحري أثناء الجريمة المتلبس بها وخارج الجريمة المتلبس بها التي يعتريها البطلان وفقا لقانون إجراءات الجزائية الجزائري خاصة بعد التعديلات المدخلة عليه في سنو 2006مItem حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء(جامعة أم البواقي, 2008) بونويوة, سمية; بوعبد الله, مختارلقد تناولنا موضوع "حق الملكية في ظل النظام القانوني لرخصة البناء" انطلاقا من إشكالية تتمحور حول مدى توفيق الدولة إلى إحداث توازن بين مصلحتين تبدوان في ظاهرهما متصادمتين. مصلحة خاصة تتعلق بالمالكين و الأفراد الذين يرغبون في ممارسة حقهم في البناء على ملكياتهم، و مصلحة عامة تتمثل في حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر ذلك الإستعمال. وإجابة لهذه الإشكالية جاء بحثنا في فصلين: الأول بعنوان: رخصة البناء أداة لتأطير حق الملكية، و الثاني بعنوان: المنازعات القضائية بين تكريس حق الملكية و تطبيق أحكام رخصة البناء. تعرضنا في الفصل الأول إلى الملامح الرئيسية لهذه الرخصة(المبحث الأول) فبينَّا طبيعة حق الملكية بكونه حقا مقيدا، و تعريف رخصة البناء و نطاقها الموضوعي و صفة طالبها، و كذا نوع الطلب المقدم للحصول عليها. لنتناول فيما بعد مرحلة التحقيق في الطلب المقدم(المبحث الثاني)، و كيفية البت فيه من قبل الجهة الإدارية المختصة(المبحث الثالث) و تنفيذ القرار المانح للترخيص(المبحث الرابع). أما الفصل الثاني فقد كان حول النزاعات القضائية التي تبرز عندما يحدث و أن تعجز التشريعات العمرانية التي تحكم قواعد البناء عن الموازنة بين المصلحتين؛ إما لعيب أو نقص يعتري نصوصها أو لخلل يكمُن في تطبيقها. فهنا يبرز دور القضاء باعتباره فاصلا في النزاعات التي يمكن أن تقوم في كِلتا الحالتين، مُحاولا بدوره إقامة التوازن بين تكريس حق الملكية و تطبيق أحكام رخصة البناء. تتمثل الدعاوى التي يمكن رفعها أمام القضاء في الدعاوى الإدارية(المبحث الأول) و الدعوى الجنائية(المبحث الثاني) و أخيرا المدنية(المبحث الثالث). يتم رفع الدعاوى الإدارية على اعتبار أن القرار البات في رخصة البناء هو قرار إداري يقبل الطعن القضائي برفع دعوى إلغاء أو تعويض. تهدف دعوى الإلغاء إلى إعدام آثار القرار الإداري سواء كان قرارا بالمنح أو بالرفض أو بتأجيل البت. وعند النظر في الدعوى من قبل القاضي الفاصل في المواد الإدارية فإنه يُصدر حكمه إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأكيد صحته. أما دعوى التعويض فيتم تحريكها من ذوي المصلحة و الصفة القانونية أمام الجهة القضائية المختصة الممثلة في الغرفة الإدارية المحلية، طبقا للشكليات و الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة بالتعويض الكامل و العادل اللازم، جبرا للأضرار التي أصابتهم بسبب القرار الإداري البات في طلب الرخصة. و لأن العقوبة الجزائية تعد من أقوى العقوبات الرادعة بوصفها سالبة للحرية و مُرهقة لجيب المخالف، فإنه غالبا ما يتم اللجوء إلى القضاء الجزائي عند ثبوت إرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 90-29 المعدل و المتمم أو القانون رقم 08-15، حيث يتم تحريك الدعوى العمومية إما من طرف النيابة العامة أو عن طريق الإدعاء المدني المباشر و يتم توقيع عقوبة على المخالف لأحكام رخصة البناء قد تكون غرامة مالية أو حبسا أو تدبيرا غايته محو الركن المادي للجريمة و إزالة الأثر الناتج عن مخالفة قواعد العمران كالأمر بمطابقة البناء أو هدمه كليا أو جزئيا. و أخيرا قد يتم اللجوء إلى رفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني إثر ارتكاب مخالفة لقواعد العمران أدت إلى إحداث ضرر مباشر و شخصي بالغير.Item العقوبة السالبة للحرية ومدى نجاعتها في مكافحة الجريمة(جامعة أم البواقي, 2008) سمصار, محمد; عواشرية, رقيةعلى هدى النظريات الفلسفية والاختماعية الحديثة جاءت العقوبة السالبة للحرية تتويجا لانقلاب فكري كبير في المفاهيم الإنسانية بصورة عامة والعقابية منها بصورة خاصة ، وأصبحت بذلك تحتل مكلنة مهمة في التشريعات العقابية الحديثة بترسانة متكاملة من النصوص الكفيلة بتفعيلها تشريعيا وقضائيا وتنفيذيا . لكن ومع ذلك .... انتشرت الجريمة على نطاق واسع ، وتغلغلت في النسيج الاجتماعي على نحو أصبحت معه تتجاوب في تطورها مع الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم فيما يعرف بي : " عولمة الجريمة " في حين عجزت الأنماط العقابية القائمة وفي مقدمتها العقوبة السالبة للحرية عن مواجهة هذا التطور الإجرامي النوعي الذي ما فتئ يزحف على حقوق الأفراد ومصالح المجتمعات. في خضم ذلك تعالت الأصوات المطالبة بضرورة إعادة النظر في القيمة العقابية السالبة للحرية على ضوء الدراسات الإحصائية التي ما لبثت تكشف من تأثيراتها السلبية الخطيرة على الجوانب النفسية والاجتماعية و الاقتصادية للمحكوم عليه وأسرته ومجتمعه ، مما يعصف بوظيفة السجن كمؤسسة إصلاحية في المقام الأول . كل ذلك دفع بموضوع " بدائل العقوبة السالبة للحرية " إلى طليعة أجندة البحث في السياسة الجنائية المعاصرة ، ورغم ما يبدو عليه علم العقاب من آفاق لا حصر لها من البدائل التي ستحقق أهداف العقاب دون ترك آثار جانبية ، فإن الحل لايكمن في إلغاء العقوبة السالبة للحرية نهائيا ، بقدر ما يمكن الإبقاء عليها لتطبيقها عند الضرورة ، ناهيك عن العمل في ذات الوقت على تطوير وترشيد نظام البدائل لاسيما بتعاليم التشريع الجنائي الإسلامي الرشيدة.Item مبدأالتدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي(جامعة أم البواقي, 2008) بلغيث, سمية; طاشور, عبد الحفيظالتدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي في التشريعين الجزائري و الفرنسي. طبقا للسياسة العقابية الحديثة لم يعد الهدف من توقيع الجزاء الجنائي هو التكفير و الإيلام ، بل أصبحت تهدف إلى إعادة البناء الإجتماعي للمحكوم عليه من خلال تهذيبه و إصلاحه و تقويم حاله ، و تقتضي عملية الإصلاح تدخل السلطة القضائية في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي. و لقد أخذ التشريع الفرنسي بنظام التدخل القضائي في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي من خلال إنشاء هيئة قاضي تطبيق العقوبات الفرنسي و محكمة تطبيق العقوبات الفرنسية ، كما خوّل لهما سلطات واسعة في مراقبة تنفيذ العقوبات و التدابير المقيدة للحرية ، و تقرير الأنظمة العقابية المعمول بها قانونا، و تقدير مدى إستفادة المحكوم عليه من العلاج الخاضع له بهدف إصلاحه و إعادة إدماجه في المجتمع. و لقد تأثر المشرع الجزائري بالتشريع الفرنسي كبيرا و واضحا تمام الوضوح خاصة بعدما أنشأ منصب قاضي تطبيق العقوبات و خوّل له سلطات تقريرية واسعة في إخضاع المحكوم عليه للعلاج العقابي المناسب لحالته بهدف إصلاحه و إعادة إدماجه في المجتمع.Item تطور نظام مسؤولية الإدارة العمومية(جامعة أم البواقي, 2008) عمور, زهير; بوعبد الله, مختارتناول في هذه الدراسة والمتعلقة بطور نظام مسؤولية الإدارة العمومية وباعتبار أن المسؤولية الإدارية تمثل إحدى أهم موضوعات القانون الإداري، فإن التطرق إلى هذا الموضوع يبرز بوضوح نظام المسؤولية الإدارية في الجزائر إن هذا ما يستوجب منا تقسيم البحث إلى فصلين اثنين: تناول في الفصل الأول فكرة قواعد المسؤولية الإدارية من خلال مبحثين،خصصنا الأول: لفصل قواعد المسؤولية الإدارية عن المدنية ،إذ استعرضنا فيه نشأة المسؤولية الإدارية من خلال إقراره ا واستبعاد قواعد القانو ن المدني من مجالها أي فصل قواعد المسؤولي ة الإدارية عن المدنية.إن هذا المبدأ وجد تطبيقاته في القضاء الجزائري من حيث اعتماد القاضي الفاصل في المادة الإداري ة لحيثيات قرار بلا ن كو الذي استبعدت فيه قواعد المسؤولية المدنية في بعض القرارات التي تناولناها بالتحليل وخصصنا المبحث الثاني لتطبيق القضاء لأسس المسؤولية الإدارية، كما أقرها القضاء الإداري سواء على أساس الخطأ المرفقي أو المخاطر. أما الفصل الثاني فتناول فيه: التحول التدريجي لنظام القانوني للمسؤولية الإدارية، أي إيضاح القواعد الموضوعية الجديدة للمسؤولية الإداري ة في الجزائر سواء من الجانب الموضوعي أو الإجرائي، ومن هذا المنطلق قسم هذا الفصل بدوره إلى مبحثين، الأول استعرضنا القواعد الموضوعية والمتمثلة في النصوص القانونية المتعلقة بالإدارة العامة والتي استند إليها القاضي في تأسيس قراراته هذا من جهة، ومن جهة أخرى اس تعرضنا القرارات القضائية التي طبق فيها القاضي الإداري قواعد المسؤولية المدنية ، حيث قسمناها إلى قسمين أولها يتعلق بما صدر من قرارات عن المحكمة العليا سابقا، وثانيها ما صدر عن مجلس الدولة حاليا. وأما المبحث الثاني ، فأبرزنا فيه القواعد الإجرائية لمسؤولية الإ دارة فأوضحنا فيه تطور قواعد المنازعة الإدارية في الجزائر، أي دعوى المسؤولية الإداري ة من أجل معرفة الاتجاه الذي ينتهجه المشرع الجزائري لمسؤولية الإدارة وهذا ما أوضحناه في المطلب الأول. أما المطلب الثاني فأبرزنا فيه إجراءات دعوى مسؤولية الإدارة أي التطور الحاصل في هذا المجال من خلال استب عاد التظلم الإداري، ومسؤولية الإدارة عن حوادث السيارات. إن هذه النقاط التي تعرضنا لها في هذا البحث تكشف عن هذا التحول الجديد للنظام القانوني للمسؤولية الإدارية في الجزائرItem العقوبة بين اللزوم و السقوط في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2008) شردود, الطيب; بن حليلو, فيصلإن بحث موضوع "العقوبة بين اللزوم والسقوط في التشريع الجزائي الجزائري" جاء ليجيب عن إشكالية يطرحها الكثير من أفراد المجتمع, تتمثل هذه الإشكالية في: ما مدى لزوم العقوبة بالنسبة للجريمة؟ أي هل العقوبة لازمة لكل جريمة وفي كل الحالات أم هناك استثناءات؟ وإذا وجدت هذه الاستثناءات ألا يعتبر هذا مساسا بالعدالة ومبدأ المساواة؟ وإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في اختيار هذه الاستثناءات؟ وما آثار سقوط العقوبة على الظاهرة الإجرامية؟ إن معرفة متى تكون العقوبة لازمة للجريمة ومتى لا تكون كذلك ومناقشة الفلسفة التي يعتصم بها الفقه الوضعي في هذا المجال, أمر يساعد على تنمية الثقافة القانونية في المجتمع, وهو ما يمكن اعتباره نوع من أنواع الرقابة الشعبية على عمل القضاء, وذلك لأن الوقوف على أسباب سقوط العقوبة هو ضمان لمشروعية العقوبة نفسها, حتى لا تسقط بغير مسقط ولا توقع بغير أساس. وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال مقدمة متبوعة بفصلين وخاتمة, حيث خصص الفصل الأول لتناول المبدأ العام للزوم العقوبة في التشريع الجزائي الجزائري, تم التعرض فيه للمعنى اللغوي والقانوني للزوم العقوبة, ثم أعطيت فكرة عامة عن العقوبة الجزائية وذلك بالتطرق لماهيتها وأغراضها, ثم تمت مناقشة متى تكون العقوبة لازمة للجريمة كأصل عام, ويكون ذلك ابتداء بوقوع جريمة يكون للمحاكم الجزائرية اختصاص للمتابعة من أجلها, ثم نشوء دعوى عمومية عن هذه الجريمة, وانتهاء بصدور حكم أو قرار بات بالعقوبة. أما الفصل الثاني فقد أفرد لبيان الاستثناءات الواردة عن الأصل العام للزوم العقوبة في التشريع الجزائي الجزائري, وهي حالات سقوط العقوبة, رصد من خلاله سقوط العقوبة بعد وقف تنفيذها وهذا في حالتي وقف التنفيذ والإفراج المشروط بعد نهاية فترة التجربة دون إلغاء, ثم سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة وذلك في حالة وفاة المحكوم عليه أو العفو الخاص عنه أو في حالة تقادم عقوبته, وأخيرا سقوط حكم الإدانة بالعقوبة, ويكون هذا في حالتي العفو الشامل ورد الاعتبار, ثم تم التطرق إلى آثار سقوط العقوبة على الظاهرة الإجرامية. وختم هذا البحث بخاتمة استجمعت فيها خلاصة ما تم التوصل إليه من نتائج وما تم الاستهداء إليه من توصيات.Item الحماية الجنائية للقصر في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2008) عبابسة, محمد; مالكي, محمد الأخضرينشغل الكثير منا بكيفية إحداث التغيير في مجتمعنا، حتى يستطيع أن يواكب التغييرات المعاصرة في العالم، وان يعبر دائرة التخلف إلى رحاب التقدم. وإذا كانت وسيلتنا الأولى هي إعداد الإنسان القادر على مواجهة التحديات لصنع المستقبل الأفضل، فالواقع أن الأطفال هم الحقل الخصب الذي لا تضيع فيه الجهود سدى، بل يمكن أن يعطي أروع الثمار إذا تعهد ناه بالرعاية، ومن البديهي أن ذلك لن يتحقق إلا بتوافر الظروف الاجتماعية والنفسية والتعليمية القادرة على تشكيلهم، والحماية اللازمة لهم من كل أشكال الإهمال وسوء المعاملة. إن ظاهرة سوء معاملة القصر، والاعتداء على حقوقهم، ظاهرة لها ماض طويل، فهي ظاهرة قديمة جديدة، ولكنها صارت تلقى اهتماما مجتمعيا متزايدا خاصة في العقود الثلاثة الماضية ارتباطا بتنامي الاهتمام بحقوق الطفل وإقرار هذه الحقوق في وثائق دولية وتشريعات قانونية. غير أنه يخطأ من يعتقد أن حماية القصر ورعايتهم وليدة العصر الحديث، ذلك أن الاهتمام بحماية القصر، قد بدأ مع وجود الإنسان، بحكم الغريزة الطبيعية عند الإنسان. وإذا كانت القوانين الحديثة والمجتمع الدولي قد جعل حماية الطفولة أولى أولوياته أملا في مستقبل أفضل وعالم أسعد، فان القوانين القديمة لم يفتها ذلك. كما اهتمت الأديان السماوية وخاصة الإسلام بحماية القصر، وتميز ذلك بالاهتمام بحقوق الطفل من قبل أن يولد، وقبل أن يكون جنينا في بطن أمه، عندما أرشد الزوجين إلى حسن الاختيار، كما تميزت بفكرة وجوبية الحماية على الوالدين ثم المجتمع ثم الدولة. غير أن هذه الحماية التي تكفلها الديانات والأعراف والقوانين تبقى عقيمة، ولا تؤتي ثمارها، إذا لم تدعم بجزاءات تردع كل شخص تسول له نفسه المساس بهذه الحقوق، وهذه الحماية تسمى الحماية الجنائية التي تعتبر أحد أهم أنواع الحماية القانونية، وأهمها قاطبة وأخطرها أثرا على كيان الإنسان وحرياته، ووسيلتها القانون الجنائي، الذي تنفرد قواعده ونصوصه تارة بتحقيق هذه الحماية، وقد يشترك معها في ذلك فرع آخر من فروع القانون. فوظيفة القانون الجنائي هو حماية قيم ومصالح وحقوق بلغت درجة من الأهمية، مما يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في فروع القانون الأخرى. لذلك كان لزاما على المشرع الجنائي أن يتدخل لحماية حقوق القصر، من خلال إقرار نصوص خاصة للعقاب على الأفعال التي تضر بالقصر،أو تهدد أمنهم، أو تعرض حياتهم وسلامة جسمهم أو أخلاقهم للخطر. لقد أورد المشرع الجنائي الجزائري تسميتين للطفل المجني عليه في الجريمة فتارة يعبر عنه بلفظ طفل كما في نص المادة 327 من قانون العقوبات، وفي أحيان كثيرة يعبر عنه بلفظ القاصر كما في المادة 493 من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 334 من قانون العقوبات. لم يحدد المشرع الجنائي الجزائري سن القاصر الذي نحن بصدد توفير الحماية الجنائية له تحديدا دقيقا، فتارة يمدد سن القاصر إلى 19 سنة كما في جريمة التحريض على الفسق والفجور المنصوص عليها في المادة 342 من قانون العقوبات، وتارة يقلص هذه السن إلى 16 سنة كما في جريمة الفعل المخل بالحياء بغير عنف المنصوص عليها في المادة 334 من قانون العقوبات، وأحيانا يترك تقدير سن القاصر إلى الشريعة العامة ( القانون المدني )، وتارة أخرى قانون الأسرة كما هو الحال في جريمة الامتناع عن تسليم قاصر لمن قضي في شأن حضانته.Item واجب الطاعة في الوظيفة العامة(جامعة أم البواقي, 2008) دحدوح, محمد; بوعبد الله, مختارتناول هذا البحث واجب الطاعة باعتباره أحد أهم الواجبات الوظيفية الملقاة على كاهل الموظف العمومي ، أين قسم هذا البحث إلى فصلين : الأول منهما يتناول الطبيعة القانونية لواجب الطاعة وذلك في مبحثين اثنين أولهما عن ماهية هذا الواجب ، وذلك بعرض مفهومه وتحديد محتواه وأسسه وثانيهما تصدى فيه لمقومات واجب الطاعة ، من خلال التطرق لطرفي علاقة الطاعة وهما الرئيس الإداري والمرؤوس ، ثم التعرض للأمر الرئاسي الذي يعتبر أداة التواصل فيما بين الرئيس الإداري ومرؤوسه. أما الفصل الثاني فهو يتناول حدود واجب الطاعة وآثاره ، هذه الآثار التي لا تتضح إلا بدراسة المسؤوليات المترتبة على قيام واجب الطاعة على عاتق المرؤوسين ، لذلك قسم هذا الفصل بدوره إلى مبحثين المبحث الأول تطرق فيه إلى التنازع بين واجب الطاعة ومبدأالشرعية ، ما اقتضى التعرض لمفهوم مبدأ الشرعية ثم تناول أهم العوامل المؤثرة في حدود واجب الطاعة وأخيرا نطاق واجب الطاعة . وأما المبحث الثاني ، فكرسه لدراسة أثار واجب الطاعة على قواعد المسؤولية بالنسبة للمرؤوسين ، تلك الآثار التي لا تقتصر على مجال المسؤولية التأديبية فحسب وإنما تمتد أحيانا أخرى إلى مجالات المسؤولية المدنية والجنائية أيضا . وقد قسم المبحث إلى مطلبين اثنين ، الأول منهما تناول فيه أهم الضمانات المقررة للمرؤوسين في مجال الطاعة والثاني تعرضنا فيه إلى أثار الإخلال بواجب الطاعة .Item سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري(جامعة أم البواقي, 2008) صافي, عبد الله; منتري, مسعودإن هذا البحث يتناول الضبطية الإدارية لرئيس المجلس الشعبي البلدي المتمثلة في فرض قيود على الحريات والحقوق العامة للأفراد بغرض المحافظة على النظام العام، فهو يحاول الإجابة على إشكالية مهمة تتعلق بمدى وجود موازنة بين فعالية الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة عن النظام العام مع ضمان حقوق وحريات الأفراد. لقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين تناولنا في الفصل لأول النظام القانوني للضبط الإداري البلدي، حيث تطرقنا فيه إلى ماهية الضبط الإداري، والسلطات التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري العام من خلال المحافظة على الأمن العام الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب والأخلاق العامة، ثم تطرقنا إلى سلطات هذا الأخير في الضبط الإداري الخاص، والوسائل القانونية والمادية التي تعتمد عليها في ممارسة ذلك. أما الفصل الثاني فخصصناه للحدود والقيود التي تمارس في ظلها السلطات السابقة الذكر والمتمثلة في الحدود الدستورية وحدود أخرى تتعلق بالإجراء الضابط، وخضوع سلطة الضبط الإداري البلدي للرقابة الإدارية من خلال تدخل السلطة الرئاسية في القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري، إضافة إلى خضوع هذه السلطات إلى الرقابة القضائية إن إلغاء أو تعويض.Item المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) بوعكاز, نسرين; بوضياف, عمارالمجلس الوطني الإقصادي والإجتماعي جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 225/93 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 ليمارس مهمة تقريب وجهات النظر بين مختلف الشركاء على المستوى الوطني. يتشكل المجلس من 180 خبيرا يمثلون الهيئات الوطنية العامة والخاصة يتم إختيارهم وفقا لشروط ومقاييس معينة ، تتوفر فيهم الخبرة والتجربة الأكيدة التي تمكنهم من آداء المهام المنوطة بهم وذلك بتقديم أفضل الإستشارات والحلول لما يعرض عليهم ، ويتم توزيعهم داخل المجلس في شكل لجان دائمة أو مؤقتة كل حسب اختصاصه يتولى رئاسة المجلس رئيس يتم اختياره من بين أعضاء المكتب عن طريق الإنتخاب بالأغلبية المطلقة ويقلد مهامه بمرسوم رئاسي. يعقد المجلس 03 دورات عادية في السنة كما يمكنه أن يعقد دورات غير عادية بناءا على طلب من مكتبه أو الحكومة أو (ثلث) أعضائه ، يدرس خلالها كل المواضيع التي أخطر بها سواءا عن طريق الإخطار الخارجي ( رئيس الدولة أو رئيس الحكومة ) ، أو عن طريق الإخطار الداخلي ( المجلس من تلقاء نفسه ) ، ويقدم من شأنها توصيات أو آراء أو دراسات أو تقارير يتم المصادقة عليها : - بالأغليبة المطلقة بالنسبة للآراء والتوصيات . - بالأغليبة البسيطة بالنسبة للدراسات والتقارير. وعلى الرغم من أن المجلس درس العديد من المواضيع ذات الأهمية إلا أن الآراء الصادرة عنه تبقى آراءا استشارية تخضع للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية ، ولا يمكن لها أن تكون ملزمة بأي حال من الأحوال ، وهذا ما يجعل أعماله ليس لها الأثر المباشرة على أعمال السلطة التنفيذية إلا إذا ما أبدت هذه الأخيرة رغبتها في الأخذ بها .