كلية الحقوق والعلوم السياسية
Permanent URI for this community
Browse
Browsing كلية الحقوق والعلوم السياسية by Author "بريكي, لحبيب"
Now showing 1 - 9 of 9
Results Per Page
Sort Options
Item التشريع بأوامر وأثره على السلطة التشريعية في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) السعدي, ساكري; بريكي, لحبيبعمدت الدساتير الجزائرية إلى ترسيخ آلية التشريع بأوامر عبر مراحلها المختلفة-باستثناء دستور1989- وإن تباينت في كيفيات تناولها من دستور لآخر. ورغم أنها شكلت أداة إنقاذ في الظروف الاستثنائية إلا أن إفراط رئيس الجمهورية في استعمالها والركون إليها، أفضى إلى حدوث تهديد حقيقي للسلطة التشريعية ولاستقلالها بالعملين التشريعي والرقابي. ويتبين ذلك جليا من خلال مظهر تحييدها في مجال التشريع المالي الذي هيمن عليه رئيس الجمهورية بأوامره المالية،وكذا مظهر التطبيق الشكلي لمبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية ، وإن كان التعديل الأخير لدستور1996 قد سعى إلى تشخيص السلطة أكثر عن طريق التراجع عن ثنائية الجهاز التنفيذي بإقرار نظام الوزير الأول ؛ هذا الأخير الذي يعد منسقا ومنفذا لبرنامج الرئيس لا برنامجه الخاص. الأمر الذي يجعل من البرلمان مجرد غرفة تسجيل ومشورة تابع للسلطة التنفيذية لاسيما وقد قلمت صور الرقابة على الأوامر التشريعية؛ فهي تعاني الهزال والهشاشة وقلة الفعالية إن لم نقل انعدامها. وفي الأخير فإن عقلنة استعمال هذه السلطة (الأوامر) و تسييجها بضوابط وضمانات قانونية صارمة لكفيل بأن يجعل منها وسيلة ناجعة لمواجهة وطأة الأزمات وفترات غيبة البرلمانات- وهذه بعض مبررات نشأتها التاريخية الأولى- وتركها دون ذلك سيولد حتما مخاطر ابتلاع المِِؤسسة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية بسلبها لمجالات اختصاصاتها الدستورية.Item الحصانة القضائية الجزائية(جامعة أم البواقي, 2010) زبيري, مارية; بريكي, لحبيبإن تكييف الحصانة الجزائية بحصانة قضائية يعني اعتبارها استثناءا من قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائية . هذا ما يسلط الضوء على التناقض القائم بين سيادة الدولة لتحديد اختصاص هذه المحاكم سواءا على الصعيد الشخصي أو الإقليمي وهذا الاستثناء لهذه الحصانة القضائية. هذه المسألة قد نوقشت من قبل منظري القانون الدولي لتبرير هذا الاستثناء للحصانة الذي يقوم على نظريات فقهية واتفاقات وممارسات دولية ، لاسيما وأن تأسيسها كان محل جدل فقهي واسع فضلا عن مدها والمستفيدين من هذه الحصانة وهم الممثلون الدبلوماسيون والمبعوثون الخاصون للدولة والموظفون الدوليون وغيرهم من الأشخاص الذين لهم وضعا خاصا. يبدو أن الأخذ بهذا الاستثناء هو توظيف الوضع القانوني للأشخاص المشمولين بها ، والطبيعة القانونية للجريمة المرتكبة ، وأيضا الضمانات التي اتخذت لتجنب سوء المعاملة في انتهاك القانون تحت غطاء الحصانة القضائية الجزائية ، بما في ذلك المسائل المتعلقة بأمن الدولة والجرائم الدولية. ذلك أن مرتكب هذه الجرائم هو محروم من هذه الحصانة ، والذي يمثل أمام المحاكم المحلية أو الدولية وبإتباع إجراءات خاصة حيث يتم احترام حقوق الدفاع فيها ، إلا أن تطبيق هذه الإجراءات مرهون بالتنازل عن الحصانة ، ويبقى هذا التنازل الوسيلة المرضية قانونا لأنه يقيم الاختصاص القضائي الطبيعي مما قد يتحقق معه احتمال صدور الحكم ضد الشخص المتمتع بالحصانة ، وفي هذا المقام تتدخل أيضا الحصانة القضائية الجزائية لحماية هذا الشخص ومنع تنفيذ الحكم عليه ، هذا ما يوجب إيجاد السبل والوسائل والإجراءات المناسبة لتحقيق نوع من التوازن بين فكرتي الحصانة القضائية واحترام الأمن القومي وحقوق الإنسان في الدولة المضيفة.Item الحماية الجنائية للبيئة أثناء النزاعات المسلحة(جامعة أم البواقي, 2012) قابوش, نوال; بريكي, لحبيبأظهرت الأضرار التي لحقت بالبيئة، خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، خاصة النزاع المسلح في الخليج العربي عام 1991 ، مدى الحاجة إلى قواعد قانونية فاعلة، تحمي البيئة خلال هذه الفترة . وقد أفضت هذه الأضرار، إلى مناقشات وتساؤلات عديدة، وحثت على إعداد دراسات قانونية مستفيضة ، خلال العقد الأخير من القرن المنصرم ، وقد كان من أبرز هذه التساؤلات، مدى فاعلية القواعد القانونية المطبقة أثناء النزاعات المسلحة، في ضمان الحماية اللازمة للبيئة المحيطة بميدان القتال، بعناصرها الطبيعية والمشيدة، سواء كانت هذه القواعد تدخل في حيز القانون الدولي العام ، القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الجنائي. و في حال ثبوت عدم فعالية هذه القواعد، فما هي مواقع قصورها؟، وهل يمكن تعديلها لتتلاءم مع التطور التكنولوجي المتسارع للوسائل ، والأساليب القتالية التي تلحق بالبيئة أضرارا بالغة ، واسعة الإنتشار، وطويلة الأمد ؟. وعليه، حرصت الدراسة، في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات، على حصر موضوع البحث في محددات ثلاثة: من بيئة، نزاعات مسلحة، وقانون دولي جنائي، بحيث تمت معالجة هذه المعالم في فصليين رئيسيين . تناول الفصل الأول، من خلال مبحثين، تحديدا لمفهوم البيئة المحمية ، أنواعها وعناصرها، مع عرض مفصل للقواعد القانونية ، الموكل إليها مهمة حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة ، سواء كانت قواعد عرفية ، أو اتفاقية متعلقة بالقانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني ، ومحاولة تحليلها و الوقوف على أوجه القصور فيها . أما الفصل الثاني ، فقد اشتمل هو الآخر مبحثين ، لضبط ضمانات الحماية الموفرة للبيئة، أثناء النزاعات المسلحة ، بهدف الوقوف على ماهية الحماية الدولية للبيئة ، ومدى قدرة الآليات الوقائية ، الرقابية والردعية ، في توفير هذه الحماية، مع تحليل المسؤولية الناجمة عن انتهاك قواعد الحماية خلال هذه الفترة ، و بيان الطبيعة القانونية للانتهاك و الجزاءات المترتبة عليه.Item الحماية القانونية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة(جامعة أم البواقي, 2011) وادفل, عبد الرزاق; بريكي, لحبيببالرغم من تجريم القانون الدولي العام للحرب إلا أنه عمل على انسنتها أي محاولة التخفيف من أثارها على الإنسان والأعيان عن طريق سن العديد من الاتفاقيات الدولية ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 ، والتي تعمل على تنظيم الحرب وأساليب إدارتها وكذا تبيان الأشخاص والأعيان المشمولين بالحماية . غير أن النزاعات المسلحة امتدت أيضا إلى تدمير الممتلكات الثقافية للعدو والتاريخ يشهد على ذلك ، مع الإشارة إلى أهمية هذه الممتلكات في حياةالإنسان ، فهي تارخه وحضارته ، ومن أجل الحد من الاعتداءات المتكررة على هذه الممتلكات أبرمت اتفاقية لاهاي لعام 1954 كأول اتفاقية دولية لحماية الممتلكات الثقافية خلال تراعات المسلحة نصت على نوعين من الحماية لهذه الممتلكات هي الحماية العامة والحماية الخاصة ، إضافة إلى لائحة تنفيذية وبروتوكول أول ، غير أن هذه الحماية لم تكف فأضيف بروتوكول ثاني للإتفاقية عام 1999 أضاف نوعا جديدا من الحماية وهي الحماية المعززة لعدد معين من الممتلكات . ومع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 ودخول نظامها حيز النفاذ أدرجت جريمة الإعتداء على الممتلكات الثقافية كجريمة حرب تستوجب متابعة المجرمين أمام هذه المحكمة لتفعيل القضاء الدولي الجنائي.Item المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة بين النص والتطبيق(جامعة أم البواقي, 2011) قابوش, وهيبة; بريكي, لحبيبلقد حاول من خلال هذه المذكرة ، تحديد الإطار القانوني للمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية المتهم بارتكابها ، وذلك في فصل أول خلصنا من خلاله إلى القانون الدولي المعاصر أصبح يعترف بفكرة مسؤولية الفرد الجنائية ، خاصة مسؤولية رئيس الدولة باعتباره يأتي على قمة الهرم السياسي للدولة ، وأضحى يعتبرها ضمن مبادئه العامة ّ، مفردا لها قواعد ناظمة ، ومحددا الحالات التي يجوز إعفاء رئيس الدولة بموجبها من المسائلة الجنائية . ليتتبع في الفصل الثاني ، التطور الذي لحق تلك المسؤولية ، من خلال محاولة إسقاط النصوص القانونية التي نظمتها ، على الواقع العملي في محاكمة الرؤساء المقترفين للجرائم الدولية ، وهذا سواء على مستوى القضاء الجنائي الدولي الدائم من خلال نظام المحكمة الجنائية الدولية الذي كرس تلك المسؤولية مستبعدا بشكل نهائي الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس على المستوى الدولي. إن المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة عموما ، ولرئيس الدولة على وجه الخصوص تشكل الركيزة الأساسية لقيام ما اصطلح عليه ب " الردع الجنائي الدولي " ، والذي يشترط لتحقيقه وجوب إعادة النظر في الطابع المطلق لمبدأ السيادة ، وما يترتب عليه من آثار أهمها مبدأ الحصانة القضائية الجنائية ، ودون تعاون المجتمع الدولي لايمكن لنظام روما ، ولآية آلية قانونية دولية أخرى تتولى مسألة الردع الجنائي ، ومحاربة الجريمة الدولية وافلات رؤساء الدول من العقاب ، أن تعرف تطبيقا قضائيا حقيقيا .Item تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة(جامعة أم البواقي, 2011) بغو, ياسين; بريكي, لحبيبدون ملخصItem Item حماية حق المتهم في محاكمة عدالة في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2010) بوخالفة, حدة; بريكي, لحبيبلقد بذلت المجتمعات مجهودات لا بأس بها ، سواء في شكل تكتلات قانونية أو في إطار قانونها الداخلي لتكريس حق المتهم في محاكمة عادلة ، ووضع النصوص القانونية التي تكفل الحماية الجنائية له في جميع مراحل الدعوى العمومية ، خاصة حمايتهم من تعسف السلطات العامة في استخدام سلطاتها لإهدار حقوقه ، إلا أن هذه الضمانات وإن كانت قوية نظريا إلا أنها ضعيفة المفعول في الواقع العملي ، وهذا ما جعل تحقيق ضمانات المتهم في محاكمة عادلة لايزال يحتاج إلى مجهودات أكبر وإلى ضمانات أقوى على الصعيد العملي . وبهذا نكون قد انتهينا من استقراء مادة هذا البحث وقد الوصول إلى الهدف المرجو منه ، وهو إعطاء شكل متكامل لمادة حق المتهم في محاكمة عادلة في التشريع الجزائري ، بحيث يكون هذا الشكل كمرجع يعبر عن واقع إهتمام المشروع بحقوق المتهم الخاصة في مراحل المحاكمة من جهة ، ومن جهة أخرى يكون كنقطة انطلاق يستعين بها الباحثون في دراسة مواضيع أخرى .Item قرينة البراءة في العدالة الدولية الجنائية(جامعة أم البواقي, 2013) نهدي, معمر; بريكي, لحبيبلقد تطرقنا في طيات هذا البحث الى مبدا هو من اهم المبادئ التي ترتكز عليها المحاكمة العادلة،الاوهو مبدا قرينة البراءة،بحيث تعرفنا على مفهومها كما تناولنا الجانب التاريخي لهذا المبدا الذي له جذور ضاربة في اعماق التاريخ وله اثر في كل عصر منالعصور لاسيما في العصر الاسلامي بحيث عرفنا قيمة هذا المبدا في الشريعة الاسلامية الغراء. ولم يتوقف المبدا عن التطور بل نجده نال الحظ الوافر على المستويين الدولي والداخلي .فعلى المستوى الدولي فذلك من خلال النص عليه في معاهدات ومواثيق دولية كثيرة اما على المستوى الوطني فإ يستشف من خلال تكريسه في العديد من الدساتير في العالم و النص عليها في صلب الكثير من القوانين الإجرائية للعديد من الدول و من بينها الجزائر. هذا وقد إستوجبت الدراسة التطرق لأهم المبادئ التي تدعم مبدأ قرينة البراءة والمتمثلة في حماية الحرية الشخصية للمتهم وإعفائه من إثبات براءته مع إلقاء عبء الإثبات على جهة الإدعاء العام ،وتفسير الشك لصالح المتهم. كما أن هناك العديد من الضمانات الإجرائية التي تحيط بمبدأ قرينة البراءة وتحميه،كماأنها تكفل لمتهم الدفاع عن نفسه ودرء التهمة عنه وذلك عبر كافة المراحل التي تمر بها الخصومة الجنائية بدء بمرحلة التحيات الأولية وجمع الإستدلالات،مرورا بمرحلتي التحقيق القضائي والمحاكمة وانتهاء بمرحلة صدور الحكم ومايليها من إجراءات إلى غاية صيرورة الحكم نهائي وحيازته قوة الشئ المقضي فيه. ومحاولة منا لمعرفة مدى إمكانية إعمال هذا المبدأ في المحاكمات الدولية و مدى تمتع المتهمين بجرائم دولية بهذا المبدأ و الضمانات المدعمة له من أجل تحقيق عدالة جنائية فقد كان لزاما علينا التطرق إلى المراحل التي مرت بها منذ الحقبة التي سبقت الحربين العلميتين إلى غاية تتويجها بجهاز قضائي دولي يتمثل في محكمة جنائية دولية. إن فكرة إنشاء هذه المحكمة ليست وليدة الحاضر،فقد توجهت الشعوب إليها مع ظهور أفعال تاإرهاب و الجرائم المرافقة.ونتيجة لذلك فقد عقدت الدول اتفاقيات و معاهدات أقرت فيها أفعالا معينة ونصت على إجراءات لها قيمة تنفيذية من الدول الموقعة .ولقد بذلت جهود للتغلب على صعوبة إمكان إيجاد نظام لمحكمة جنائية دولية يحتاجها الميدان الدولي مما يجعل الحكومات قادرة على حماية حقوق الإنسان في المجموعة الدولية. هذا وقد ساهمت الأحداث التي شهدتها الحرب العالمية الثانية والتي اتسمت بالبشاعة والفظاعة و البربرية في بلورة فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية يمثل أمامها كبار مجرمي الحرب قصد معاقبتهم ،فتوالت التنديدات و التصريحات سيما من طرف دول الحلفاء إلى أن تم إنشاء محكمتين دوليتين عسكريتين عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية و الأولى في ألمانيا وتدعى محكمة نورمبرغ و الثانية في اليابان و تسمى محكمة طوكيو. كما أن ماحصل من ماسي و مجازر بعد تفكك يوغسلافيا في البوسنة والهرسك و المجازر التي شهدتها رواندا في إفريقيا ،كل ذلك أشعل الفتيل من جديد محركا الدعوات إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في تلك الدول،الأولى في يوغسلافيا السابقة و الثانية في رواندا. وأخيرا أصبح رواد المحكمة الجنائية الدولية حقيقة بصدور نظام روما الأساسي يوليو 1998 الذي انبثق عن مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين ،والذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. ولعل مايلفت النظر أن القضاء الدولي الجنائي سواء في ظل المحاكم الدولية المؤقتة أو في ظل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة اعتنى بحقوق المتهمين بجرائم دولية وكفل الحماية اللازمة لها،وهو ماكرسه النظامان الأساسيان لكل من المحكمتين الجنائيتن الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا،كما أكد على ذلك نظام روماالأساسي الذي كرس نصوصا عديدة تضمنت إقرار العديد من حقوق المتهم قبل وأثناء المحكمة وحتى بعد صدور الحكم على غرار المحاكمات التى تخضع للقوانين الداخلية.