قسم الحقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم الحقوق by Author "الصديق, مخبي"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item المجلس الدستوري ودوره في إرساء دولة القانون(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2021) الصديق, مخبي; خالد, جبارة; عبد السلام, حسينيلقد منح المؤسس الدستوري الجزائري صلاحيات كبيرة للمجلس الدستوري حتى لا يخرج أي نص قانوني أو معاهدة عن اطار الدستور، و هذا ما يكرس مبدأ سمو الدستور فرغم التعديلات التي مست الدستور الجزائري إلا أنه ظل محافظا على مكانته كأعلى قمة في هرم القوانين، و ذلك منذ وضع أول دستور سنة 1963 إلى غاية يومنا هذا، و من أجل فرض احترام نصوص الدستور وجب وضع آلية للرقابة على دستورية القوانين، فما يمكننا استخلاصه من الدور و الصلاحيات الممنوحة للمجلس الدستوري لأجل تكريس دولة الحق و القانون ما يلي: اعطاء المجلس الدستوري صلاحيات رقابية تتمثل في الرقابة على القوانين العضوية و الرقابة على الأنظمة الداخلية للبرلمان. ـــــ إن الرقابة الدستورية سواء على المعاهدات أو القوانين العادية لا تقل أهمية و ذلك لضمان عدم مخالفتها المبادئ الدستورية، سواء كانت برقابة سابقة أو لاحقة، كما أن المعاهدات تسمو على القانون و لكنها لا تسمو على الدستور و ذلك ضمانا لعدم المساس بمبادئ الدولة و الأسس المبنية عليها، رغم وجود استثناء عندما يتعلق الأمر بالمعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق و الحريات، كما أن المجلس الدستوري تمتد رقابته أيضا إلى الأوامر الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية، كما أن للمجلس الدستوري صلاحيات بمناسبة الانتخابات و الاستفتاءات و الاستشارات، حيث يعتبر قاضي انتخابات رئاسية و تشريعية لما له من دور مهم في كيفية رقابته على الانتخابات و الاستفتاءات و الاستشارات فهو هيئة استشارية. ـــــ للمجلس الدستوري دور مهم حماية الحقوق و الحريات بصفته ضامنا أساسيا لها، و لأجل ديمومة و استمرارية المؤسسات الدستورية حتى في الظروف الاستثنائية و حالة الحرب، كما لا يخلو دوره من حماية الحقوق المدنية و السياسية و كذا الحقوق الفردية داخل المجتمع و ذلك بتطبيق مبدأ المساواة بين الأفراد و حماية حياتهم الخاصة و التي هي مكفولة دستوريا فرغما كل هاته الصلاحيات الا ان هناك عقبات تتخلل عمل المجلس الدستوري حيث تبرز لنا بشكل واضح و جلي عدم فعالية عمل المجلس الدستوري رغم مجمل الصلاحيات الممنوحة له من قبل المؤسس الدستوري لتحريك الرقابة على مدى الدستورية و لأجل التثبت من عدم مخالفة أي نص قانوني ما للدستور فلا تثار مسالة الدستورية إلا اذا اخطر المجلس بذلك من طرف احدى الجهات التي تحوز هذا الحق. إن القيود الواردة على عمل المجلس الدستوري كثيرة و متعددة و تبرز لنا كالآتي: - عدم توازن التشكيلة البشرية للمجلس الدستوري حيث كان الفشل في إعادة التوازن الحقيقي بين السلطات لهذا المجلس وذلك أن سلطة التعيين انفرد بها السيد رئيس الجمهورية من خلال تعيين رئيس المجلس و نائبه وكما أن الأعضاء المنتخبين من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة هم على الراجح من الأغلبية البرلمانية التي تكن الولاء السياسي لرئيس الجمهورية و كذا، فإن الأعضاء المنتخبين من طرف المحكمة العليا و مجلس الدولة ما هم إلا قضاة تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية و بالتالي أصبح هذا المجلس عبارة عن هيئة تابعة للسلطة التنفيذية التي هيمنت على المجلس بشكل غير مباشر فأصبح دور المجلس مبتورا و ناقصا ومحل طعن سياسي باعتبار أن دوره وظيفي فقط. - أيضا فإن ضرورة الإلمام بالقوانين لابد أن تكون شرطا أساسيا في عضو المجلس الدستوري لأن طبيعة المهمة بالمجلس هي مهمة قانونية أكثر منها سياسية، فالمؤسس الدستوري ترك المجال مفتوحا بعبارته "أو وظيفة عليا في الدولة" وهذا ما يفتح المجال لغير القانونيين بإمكانية تعيينهم كأعضاء بالمجلس الدستوري. - إن مدة العضوية بالمجلس الدستوري لابد من تحديدها بحدها الأقصى و هذا ما أغفله المؤسس الدستوري أيضا فإنه يمكن للأعضاء الذين تم انتخابهم من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بمزاولة العمل بالمجلس رغم انقضاء العهدة النيابية إذا لم يتم تجديدهم. - العائق في الاخطار و طابعه الضيق، حيث أن الهيئات التي تحوز هدا الحق هي محدودة و أنها هي نفسها التي تصنع النصوص القانونية الخاضعة للرقابة الدستورية عليها مما يفسر بإحجامها عن إعمال حقها و كذا إقصائها من حق الاخطار مثل المعارضة البرلمانية حيث اشترط الدستور 50 نائبا و أن الأغلبية البرلمانية هي حزب السلطة. - و ما يتم تسجيله أيضا هو أنه لم يتم منح حق الاخطار للسلطة القضائية بشكل مباشر مما يعزز من فعالية و قوة عمل المجلس و إضفاء للشفافية، فلم يمنحها ذلك إلا عن طريق المواطنين مما يجعل هذا عائقا أمام تكريس دولة الحق و القانون. - قيود متعلقة بإجراءات عمل المجلس الدستوري و هذا بعدم نجاعة طريقة تعيين المقرر الذي يعينه رئيس المجلس الدستوري حيث أن هذا الأخير تم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية هذا ما يمس بمبدأ الحياد لأنه سيتبع التيار السياسي للذي عليه سلطة تعيينه. - أيضا عدم إعمال مبدأ الوجاهية في التحقيق و ضيق المدة الزمنية، حيث لا يتم تبليغ الأطراف بمآل رسالة الاخطار رغم أن هاته الأخيرة يمكن أن تكون هي نفسها مصدرة النص و بالتالي فإنها لا تعلم بوجود طعن أصلا و لا الأسس و الأسانيد التي بني عليها الطعن. - إن قصر الآجال للفصل في الدستورية قد يؤثر على عمل المجلس لأن الوقت الممنوح غير كافي لدراسة النص المعروض عليه. رغم كل هاته العراقيل و القيود إلا أن آراء و قرارات المجلس الدستوري في فحص مدى مطابقة أو دستورية النصوص القانونية محل الإخطارات تعتبر ملزمة وواجبة التنفيذ رغم عدم رجعيتها لأن الأفراد المتضررين من النص ليس لهم أي تعويض.